المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٠

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [37]: في لحوق الولد من النكاح الفاسد

العدة وفي

189

وإن جاءت به لستة أشهر مذ تزوّجها الآخر ودخل بها، ولأكثر من سنتين

مذ طلّقها الأوّل؛ فهو للآخر، ولا يكون للأوّل.

مسألة:

والابن إذا وطئ جارية الأب، فولدت ثم قالت الجارية، فصدقها (1) الأب؛ فالولد حرّ. وإن كذبها؛ فالولد مملوك.

والأب إذا وطء جارية الابن، فولدت ولدًا؛ فالولد حرّ، ولو أنكر والده للجارية (2)؛ لأنّ الوالد يجوز إقراره على ولده.

مسألة:

وقيل في زوجة المفقود: إذا تزوّجت في الأربع سنين، فجاءت بولد؟ إنّ الولد ولد الزوج المفقود؛ لأنّه للفراش، وللعاهر الحجر.

مسألة:

ومن غاب عن زوجته، ولم يصح موته. ثم إنّها انتظرت أربع سنين أو أكثر، ثم تزوّجت غيره، وكان حجّتها أنها لم تجد نفقة ولا قدرت على عول نفسها؟ فليس لها في ذلك حجّة. وإذا لم تكن له في ذلك حجّة يُحتمل صوابها؛ لم

يجز لها الإقامة على ما لا حجّة لها فيه، ومنعت عن ذلك.

وإن ولدت على هذه الصفة؛ فإن كان لا حجّة لهذا الآخر في حكم بحق ولا شبهة؛ استحال إلى معنى الزّنا، والولد (3) للفراش، وللعاهر الحجر.

(1) في ج «وصدقها».

(2) في م «ولو أنكر الابن وطء والده جاريته».

(3) في أ «الولد». وفي ب «فوالولد». وفي ج «لولد». وما أثبته من م.

١٣٬٢٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.