المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٢

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [38]: في الولد من والدين أو أكثر، وأحكام ذلك

191

مسألة:

وقوم تداولوا جارية، فظهر بها حبل

قال بعض الولد للآخر.

:

وقال غيره: قد بلغنا هذا، وكان الربيع يقول: الولد للأوّل الذي وطئ حلالًا.

مسألة:

وإذا كان شركاء في أمة، فوطئوها جميعًا؟ فالولد بينهم جميعًا في الحكم، ويرثهم. فإذا مات واحد منهم؛ عتقت بميراث ابنها ويردّ ابنها (1) على الورثة قدر (2) ما يجب لهم (3) من أمة (4)، يردّ ذلك من ميراثه من أبيه؛ أن لو كان أبوه خلف مالا، غيرها، وإلّا استسعاها بقية الورثة بقدر حصتهم منها. فالحجّة في عتقها قوله الي: مَن ملك (ذا) رحم () محرّم؛ عليه عتق».

(1) في أ «ويرد أبيها». وفي ب «وترد ابنها».

(2) في م «بقدر».

(3) في أ يجي لهم». وفي ب يحيلهم». وفي ج يحييهم» كلمات بلا إعجام.

(4) في م «الأمة».

(5) في ج «ذي».

(6) ناقصة من أ.

(7) لم أجده بهذا اللفظ. وهي عبارة ترددت في كتب الفقهاء، ولعلها استنتاج من الحديث الوارد

في السنن.

وقد أخرجه النسائي والبيهقي عن سمرة بن جندب عن عاصم الأحول، وقتادة، ثم ذكر كلمة معناها عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر». السنن الكبرى للنسائي ـ باب ما قذفه البحر، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سمرة في ذلك والاختلاف على قتادة - حديث: 4763.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العتق باب من يعتق بالملك - حديث: 19906.

١٣٬٢٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.