الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٣192
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
والحجة في ضمان الشركة؛ قوله: «مَن أعتق شقصًا له في عبد؛ قوم
عليه). قيل: فلم يعتقها أحد قال بلى عتقت بميراث (2) ابنها» (3). وقيل: إذا ما توارث (4) هذا الولد من كل واحد منهم ثلثا؛ إذا كانوا ثلاثة. محمد بن محبوب يرث من كل واحد منهم) ميراثًا تاما؛ إذا لم يكن لأحدهم ولد إلا هو حماه (6).
مسألة:
ومَن وطئ أمة، ثم باعها، فوطئها الثَّاني قبل الاستبراء، ثم باعها، فوطئها الثالث قبل الاستبراء. وكل الوطء في طهر واحد؟
فإنّ الولد للأول؛ لأنّ وطأه كان (7) حلالا، ووطء الآخرين حرامًا. وقيل
غير هذا.
(1) في أ زيادة «قيمته». وفي م زيادة عليه خلاصه». وهو توضيح. (2) في أ «بميراثها». وفي ج «من ميراث».
(3) أخرجه الطبراني عن ابن عمر. المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من اسمه: مقدام ـ حديث: 9140. وورد بألفاظ مختلفة في الصحيحين وغيرهما. منها رواية البخاري عن عمرو، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اثنين، فإن كان موسرًا قُوَّمَ عليه ثم يعتق».
صحيح البخاري - كتاب العتق باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين - حديث: 2405. (4) في أ و ب وج «تواورث».
(5) «ثلثا؛ إذا كانوا ثلاثة محمّد بن محبوب يرث من كل واحد منهم» ناقصة من ب.
(6) في م زيادة «هو».
(7) ناقصة من أ.
من أعتق عبدًا بين