المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٥

194

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتقى ما وجدته والى

الله باب [9] کتاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الحـ في ولد الوالدات إذا خفيت أمه وأحكام ذلك

(1)

پہلے اس مبارک اين است

ومَن كانت له امرأة وسرّيّة، فولدتا في ليلة أحدهما أنثى، والأخرى (2) ذكر، وكل واحدة منهما تدعي الذكر أنه ولدها؟

موسى (3): إن كان في يد كل واحدة منهما واحد؛ ألزمت إياه، وكان ولدا لها. وإن لم يكن في يد كل واحدة منهما؛ رُفع إليهما الولدان، وأُلزمتا القيام بهما، والتربية لهما، وكانا ولدين لهما، يلحقهما نسبهما.

أبو مالك: وكذلك الحكم. قال: ووجدت أنا عن أبي طالب في مثلها قال: «يوزن لبن المرأتين)، فأيهما كان أثقل؛ فالولد لها؛ لأنّ لبن الذكر أثقل»).

مسألة:

وإذا خرج ثلاث نساء حوامل، مسلمة ويهوديّة ونصرانية، فوضعن ثلاثة غلمان، ثم هلكن، ولم يحضرهنّ أحد، ووُجد الغلمان، ولم يُعرف ولد المسلمة منهما؟ فإنّه إن سبق كل واحد منهم (6) إلى ولد فأخذه وادعاه؛ فهو أولى به.

(1) ناقصة من أ.

في ب «والآخر». (3) في أ زيادة «بن علي».

«المرأة والجارية».

(4) في ب وج (5) لم أجده بهذا اللفظ.

(6)

ب وج «منهما».

١٣٬٢٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.