المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٦

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [39]: في ولد الوالدات إذا خفيت أمه وأحكام ذلك

195

وإن لم يسبق أحد إليهم؛ فالإسلام أولى بهم، ويُجبرون عليه، ولا يُقتلون، وعليه الحبس، وعلى آبائهم مؤنتهم إلى بلوغهم ولا ميراث لهم من النصراني واليهودي، ويرثون من المسلم سهمًا واحدًا يقسمونه بينهم، ولا يرث الأب المسلم منهم شيئًا). والله أعلم.

مسألة:

وإذا ولدت حرّة وأمة، ولم يُعرف ابن الحرّة منهما، ولا كان (2) واحد منهما في يد واحدة ومات والد الحرّ؟ فإنّهما يُقوّمان قيمةً، ثم يُعطى مولى الأمة نصف تلك الدية، ويقسّم الباقي بينهما نصفين

مسألة:

وإذا ولدت امرأتان ذكرًا وأنثى، فادعت كل واحدة الذكر؟

فإنّه يلزمهما إياهما)، ويلحقهما نسبهما جميعًا. فإن كان الذكر في يد أحدهما؛ فهي (ه) أولى به؛ حتى تقيم الأخرى البينة)، ويلزم الأخرى) الجارية؛ إذا ولدتا في موضع واحد؛ وإن قالت ليست هذه ابنتي، وتبرأت (8) منها فإنّها؛ يلزمها رباها (9) إذا كانت في يدها وتحلف كلّ واحدة للأخرى يمينًا.

(1) ولا يرث الأب المسلم منهم شيئًا» ناقصة من ب.

(2) في ج «منهما، كان كل».

(3) «مسألة: وإذا ولدت حرّة، وأمة، ولم يُعرف ابن الحرّة منهما … ويقسم الباقي بينهما نصفين» ناقصة من أ. والمسائل الثلاث السابقة ناقصة من م.

(4) في ج «آباءهما».

(5) في ب وج «فهو».

(6) في أ زيادة «أن الذكر ولدها». وهذا توضيح.

(7) أي المولود الأنثى.

(8) في أ و ب وج وتبرت». بتخفيف الهمزة.

(9) من ربي يربي ربًا وتربية. أي يلزمها تربية هذه البنت، والقيام بشأنها.

١٣٬٢٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.