الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٧196
المجلد الثاني والعشرون
(1)
وإن لم يكن في يدها وأنكرتها، وادّعت الغلام؛ فربى الجارية يلزمهما. ويلحقهما نسبهما، ترث الجارية منهما جميعًا.
وأما الغلام؛ فيلحق نسبه (2) التي هو في يدها. فإن أقرّ بالأخرى بعد البلوغ؛ ورثها وورثته. وإن أنكرها لم يلحقها ويرث من التي هو في يدها. والله أعلم.
مسألة:
أبو المؤثر: يهوديّة ونصرانية ومجوسية ومسلمة، ولدت كل واحدة منهن غلاما، في أرض مفازة (3)، ولم يُعرف وَلَدُ من سواه؟
قال: الإسلام أولى بهم، ويُجبرون عليه إذا بلغوا فمن لم يسلم؛ قتل. والمسلم يرثهم ويرثونه، وهم بنوه
مسألة:
امرأتان ولدتا في موضع واحد وعندهما. قابلة فولدت واحدة غلامًا، والأخرى جارية، ولم تدر القابلة لأيهما الغلام؟
فإن كان الغلام في يد إحداهما، والجارية فى يد الأخرى، أو أخذت إحداهما (4) أحدهما؟
(1
فعن موسى بن أبي جابر: إنّه مَن كان في يده شيء؛ فهو أولى به. وإن كانتا لم تعرفا الولدين ()، ولم تعرف إحداهما أيهما ولدها؛ لزمهما جميعًا، ويُرضعانهما
(1) ناقصة
أ. من
(2) في م زيادة «أمه».
(3) المفازة: صحراء جرداء، يهلك فيها الإنسان. سميت مفازة بعكس وصفها تفاؤلًا بفوز الإنسان ونجاته
من الهلاك فيها. كما سمّي اللديغ سليمًا.
(4) في ب وج
«أحدهما».
(5) في أ تعرضا للولدين». وفي ب «تعرضا الولدين».