الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٨المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [39]: في ولد الوالدات إذا خفيت أمه وأحكام ذلك
197
جميعًا؛ حتى يكونا محرمًا منهما، ويكونا أخوين من الرّضاعة، ويكون لهما محرمًا، ويرثانهما جميعًا.
ويرث الوالدان من كلّ امرأة نصيب أنثى ونصيب ذكر.
وكذلك المرأتان ترثان جميعًا من كلّ واحدٍ ميراث أم واحدة، فيقسمانه بينهما. فهذا على قياس ما وجدنا عن محمد بن محبوب.
مسألة:
فيمن هلك وله عبد وولد فلم يُعرف أيهما ولده؟ فهما ولداه، يرثانه جميعا، ويكونان حرّين، والحكم فيهما كحكم الأخوين.
١٣٬٢٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.