الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩٩198
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [40]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى ساج كتاب الفتنة في الولد من المسلم والدِّمي
صلح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارم اے
وإن كان مسلم ونصراني في أيديهما (1) صبي، المسلم يقول: هذا عبدي، والنصراني يقول: هذا ابني؟
فهو حرّ، ويُسعى للمسلم في بقيّة ثمنه وإن مات النصراني؛ ورثه الصبي. أبو الحسن: قال بعض أصحابنا: هو حرّ، مسلم، ويسعى للمسلم في نصف ثمنه. فإن مات النصراني مسلما؛ ورثه. وإن (2) صح ذلك؛ فإنّه يكون عبدًا للمسلم، وهو ولد النصراني.
مسألة:
وإذا كانت أمة بين مصلّي وذمّي، ثم جاءت بولد، فادعياه جميعا؟ فهو بينهما،
يرثهما ويرثانه.
وإن مات أحدهما ورثه الابن
فإن (3) مات الابن وترك أحد اللذين ادّعياه وبني (4) الآخر الهالك قبله؛ فجميع
ميراثه للحي منهما.
(1) في ج «يدهما». (2) في أ و ب و ج «إن».
(3) ناقصة من ج. وفي أ و ب «ثم». وما أثبته من م.
(4) أي: وأبناء.