المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٠

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [40]: في الولد من المسلم والدمي

199

وكذلك إن تناسلوا، وكان بعضهم أقرب بدرجة؛ فالميراث للأقرب منهم. وإن قالت الجارية: هو من المصلي؟ فلا حد عليها؛ لأنها لم تقذفه بالزنا، ويُدرأ الحدّ بالشّبهة. فإن أقرانه (1)؛ كان حرًّا؛ فهو ولدهما جميعًا، وهو مسلم. أبو محمد الأمة تكون بين يهودي ومسلم فتجيء بولد، وتقول: وطآني

كلاهما (2)؟

فإنّ الولد لهما جميعا، وهو مسلم في الحكم.

مسألة:

الطحاوي: الولد ابن (3) المسلم منهما (؟)؛ لأنا لو صدقناهما جميعًا، وسلّمناه إليهما؛ لصار (ه) مسلما بإسلام أبيه المسلم، ويُجعل (6) في يده، وكان أولى بالدعوى لسبب نسبه منه، ويبطل من الآخر، ويضمن نصف قيمة الأمة لشريكه؛ لأنّ بالاستيلاد نقل الملك منها إليه، ويكون نصف العقر بنصف العقر (7) قصاصا؛ لأنّ كلّ واحد منهما ثبت عليه مثل ما عليه.

قال: وإن كانت بين مسلمين، وادّعياه جميعًا؛ جُعل ابنهما، وجعلت أم

الولد لهما.

وعند الشافعي: يرى القافة).

(1) في ج «أقران». وفي م «أقرا به».

(2) في م زيادة «جميعًا، ويصدقانها».

(3) ناقصة

من

(4) ناقصة

أ.

من

(5) ناقصة

أ. من

(6) في أ «يحصل» بلا نقط. وفي ب «ولحصل». وفي ج ويحصل» بلا نقط. وما أثبته من م.

(7) بنصف العقر» ناقصة من أ.

(8) في أ «الفاقه» وفي ب «العاقة».

١٣٬٢٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.