الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٢الجزء التاسع والثلاثون - باب [40]: في الولد من المسلم والدمي
المصنف
201
اللعان، وكان (1) عند الاختلاف يُرجع إلى القافة، فماذا حكموا به لغيره (2)؛ عرف (3) صدقه وكذبهما. وإن (4) حكم به لو (ه) عرف كذبه.
مسألة:
وإذا اتخذ يهودي أو نصراني أو مجوسي جارية على دينه، فوطئها، ثم أسلمت، فباعها من مسلم فجاءت بولد، فادعياه؟
فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطأها المسلم؛ فهو للذمّي، وحكمه الإسلام إذا أسلمت أمه يتبعها. وإن جاءت به (6) لستة أشهر أو أكثر؛ فهو للمسلم. وإن كان وطؤهما إيّاها لوقت يُشكل، وكانت شركة بينهما؛ فالمسلم أولى بالولد.
جارية بين مصلّي ونصراني، أقرّا جميعًا بوطئها، ثم أتت بولد، فادعياه جميعًا، وقالت الجارية: هو من المصلي؟
فليس عليها حد، ولكن هو زان والولد للمصلّي، وعليه نصف قيمته، ونصف
قيمة الجارية).
وقول نصف قيمة الولد ونصف صداق المثل.
«ولكان».
(1) في م و
(2) في أ «بغيره».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ج «فإن».
(5) في م «له».
(6) ناقصة من أ.
(7) أي: عليه هذه القيمة لشريكه النصراني؛ حتى تصبح الجارية وولدها خالصان له.