الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٣202
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني والعشرون
(1)
ذمي) وطئ أمته المسلمة؟ فلا يُقتل، وتُنزع منه.
فإن ولدت أولادًا؛ أجبروا على الإسلام إذا بلغوا. فإن لم يُسلموا؛ قتلوا. وقول: لا يُجبرون على الإسلام ما كانت الأمة مملوكة. فإن عتقت؛ أُجبروا
على الإسلام.
ووقف من وقف عن جبرهم على الإسلام.
وقول: يُحبسون، ولا يُسأم لهم الحبس؛ حتى يموتوا في الحبس أو يُسلموا، ولا يُجبرون بالقتل، ويهددون (2) ولا يُقتلون.
و
مسألة (3):
والعبد إذا تزوّج أمة اليهودي بغير إذن سيده، فولدت أولادًا؟ أجبر الذمّي على بيع أولاد أمته، وتنازعوا فيمن يزيد).
(1) في ج «ومن».
(2) في أ «ويهدون». وفي ب ويهدون به». وفي ج «ويهدوا».
(3) ناقصة من أ.
(4) في م ويباعوا فيمن يزيد».
١٣٬٢٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.