المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٣

202

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني والعشرون

(1)

ذمي) وطئ أمته المسلمة؟ فلا يُقتل، وتُنزع منه.

فإن ولدت أولادًا؛ أجبروا على الإسلام إذا بلغوا. فإن لم يُسلموا؛ قتلوا. وقول: لا يُجبرون على الإسلام ما كانت الأمة مملوكة. فإن عتقت؛ أُجبروا

على الإسلام.

ووقف من وقف عن جبرهم على الإسلام.

وقول: يُحبسون، ولا يُسأم لهم الحبس؛ حتى يموتوا في الحبس أو يُسلموا، ولا يُجبرون بالقتل، ويهددون (2) ولا يُقتلون.

و

مسألة (3):

والعبد إذا تزوّج أمة اليهودي بغير إذن سيده، فولدت أولادًا؟ أجبر الذمّي على بيع أولاد أمته، وتنازعوا فيمن يزيد).

(1) في ج «ومن».

(2) في أ «ويهدون». وفي ب ويهدون به». وفي ج «ويهدوا».

(3) ناقصة من أ.

(4) في م ويباعوا فيمن يزيد».

١٣٬٢٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.