المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

أيما رجل عهر بمملوكة قوم أو امرأة، فحملت، فادعى ولدها؟ فإنّه لا يرث ولا يورث، والمدعي () أولى باليمين، إلا أن تقوم بينة.

مسألة:

ومن زنى بامرأة، ثم ولدت؟ فليس له أن يقرّ به ولدا له؛ كان لها زوج أو لم يكن للرواية.

فإن حفظها عنده مذ حملت حتى ولدت؛ فلا يُقرّ به أيضًا أنه ولده، ويسعه أن لا يُقرّ به، ولا يرثه وأما إذا أقر بولد أنّه منه، وليس لأمه، زوج، ولم يقرّ أنّه زنى بها؟ جاز إقراره، ولحقه؛ لأنه لا يدري ما كان بينهما.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إنّ مَن أقرّ بولدٍ من زنا؛ لحق به وورثه. أبو عبد الله وقال بعض الخراسانيين: لا ميراث لولد الزنا. وقال ذلك أبو صفرة

عن محبوب.

والذي يقول (2): إنّه (3) لا ميراث لولد الزنا ممن أقرّ به كان (4) على فراش أحد أو لم يكن، كان للمرأة زوج أو لم يكن.

وإنما قال بالأول موسى بن أبي جابر، وكان أبو علي يأخذ به، إن كان للمرأة زوج؛ فلا ميراث للولد وإن لم يكن لها زوج؛ ورثه.

(1) في أ «والمدعى». وفي ب «والمدعا عليه».

(2) في م «نقول».

(3) ناقصة

من

(4) أي: كان يقول ذلك سواء أكان.

١٣٬٢٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.