المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٦

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [41]: في لحوق الولد مِن الزّنا والإقرار به

205

مسألة:

اختلف أصحابنا في رجل يُقرّ بولدٍ مِن، زنا، وتُصدّقه الأم على ذلك؟

فقال هاشم وموسى عن أبي عثمان: إنّه يلزمه ويرثه.

أبو المؤثر: قيل: إنّه لا يلزمه ولا يرثه؛ للحديث.

مسألة:

ومن ادعت عليه امرأة بعد موته أنّها كانت زوجته وأن ولدها منه، وأقامت بينة أنه كان يقرّ في حياته أنها زوجته وأنّ ذلك الولد ولده، ولا بينة عندها

بنكاح؟

فللولد الميراث.

مسألة:

وإذا قال رجل: زَنيت بهذه المرأة، وأتيت بهذا الغلام منها، وهو ولدي؟

فإنّه غير لاحق به، بإجماع.

وكذلك لو أكره امرأةً على نفسها، فوطئها، فأتت بولد، فادعاه؛ لم يُنسب إليه. وكان الحدّ عليه في المسألتين جميعًا، ولا حد على المكرهة.

وكذلك لو حملت امرأة مجنونًا على نفسها، فوطئها؟

فلا حد عليه، والولد غير لاحق به بإجماع. وإذا أُكرهت على الزنا، فولدت؛ فهو وارثها) وترثه.

(1) في أ «يرثها».

١٣٬٢٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.