الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٧206
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
ومن زنى بأمة، ولا زوج لها، ثم اعترفت أنّ الولد ولده، وصدقته الأمة؟
فإنّه يرثه.
مسألة:
ومَن زنى بامرأة، فحملت منه، وجاءت بولد؟ فلا يلحقه في النسب، ولو
أقر أنه ولده من زنا.
فإن أقرّ أنّه ولده، ولم يقل: إنّه من، زنا، وهو يعلمه أنه من زنا (1)؟ ثبت عليه في الحكم، ولا يسعه ذلك في دينه.
أبو الحواري قال بعض قومنا لا يلحق به بإجماع.
مسألة:
هاشم: رجل أقرّ على نفسه بولد؟ فإن المرأة صدقته؛ ورثه. وإن أنكرت ما
تقول؛ لم يرثه ولم يلحقه (2).
فإن كانت المرأة قد ماتت وأقرّ به بعد موتها؛ لحقه وورثه.
مسألة:
أبو عبد الله: رجل أقرّ أنّ هذا الغلام ابني من زوجة تزوّجتها؟ فإنّه يرثه. فإن قال هذا الغلام فجرت بأمه أو زنيت بأمه، ثم مات (3)؛ لم يرثه.
(1) «وهو يعلمه أنّه من زنا» ناقصة من أ.
(2) في أ زيادة «نسبه».
(3) في م زيادة «الغلام».
١٣٬٢٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.