الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٨الجزء التاسع والثلاثون - باب [41]: في لحوق الولد مِن الزّنا والإقرار به
المصنف
207
مسألة:
يجوز الإقرار بالولد من الزنا؛ لأنه ولده.
وقول: لا يجوز إقرار بولد (1) الزنا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (2). فالعاهر (3) لاحق له (4) في الرحم كان يملكه أو لا يملكه زوج.
مسألة:
وقول: يجوز إقراره بالولد من الزّنا؛ إذا لم يكن للمرأة زوج)؛ لأنه إذا لم يكن هنالك زوج؛ فالفراش من أسباب الولد غير مقطوع أحكام الولد عنه. وإنما قال الرسول (7) علي: «الولد للفراش (8). وليس هاهنا فراش، والولد لصاحب النطفة؛ إذا لم يكن ثَمّ أحد (9) يستحق الولد.
(11)
وقول: إذا كانت المرأة تُعرف بالسفاح، مسرعة (10) بالزنا؛ لم يلحق ولدها أحدًا، لأنه منبت (11) مباح (12) في الحكم. وأما إذا كانت متخذة له خدنًا، وهي منقطعة إلى الرّجل، وهو منقطع إليها. فهذا يلحقه ولد
ومتخذا لها خدنًا،
(1) في ب «إقراره بالولد من». (2) سبق تخريجه.
(3) في ب زيادة «لأنه إذا لم يكن
هنالك زوج».
(4) في ج «به».
(5) ناقصة
من
أ.
(6) في م «به بأحكام».
(7) ناقصة من ج.
(8) سبق تخريجه. (9) ناقصة من أ. (10) في أ «متبرّزة».
ب «مثلث».
(12) في أ «مناح».