المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠٩

208

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

هذه المرأة؛ لأنّ الخدن غير المسافحة، وإن كان كله حرام؛ لقول الله تعالى: غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25].

مسألة:

من الزّيادة المضافة، عن أبي سعيد بن علي بن عمر (1): في رجل أقرّ بولد، وقال: هذا ولدي من زنا؟ لم يكن له بولد وهذا إقرار غير ثابت في قول الجميع من المسلمين.

وكذلك إن قال: هذا ولدي من امرأة لها زوج؛ كان إقرارًا مردودا غير ثابت. وكذلك لو أقرّ بولد، وقال: إنّه ولده من، زنا، وأشهد على هذا شهودًا. ثم إنّه مضى من الزمان ما شاء الله؛ عاد (2) استحضر جماعة، وأشهدهم على نفسه بأن هذا الولد ولده من صلبه، وهو الأول الذي أقر به (3) أولا؟

إنّ الإقرار الأوّل يُبطل الثاني، وعلى من حضر من الشهود الذين أشهدهم أوّلًا على نفسه بأنّه (4) ولده (0) من زنا؛ أن لا يشهدوا مشهد الثاني، ولا عليهم تأدية شهادة إن شهدوا بالشهادة الثانية.

وكذلك أجمعوا على من أقر بولد ولم يذكر أنّه مِن نكاح ولا سفاح؟ فإنّ

الولد ولده.

واختلفوا بعد هذا الإقرار؛ إذا صح أنه ولد من زنا:

فقال الجمهور منهم: إن الإقرار هو الأول (6).

(1) «علي بن عمر» ناقصة من أ.

(2) ناقصة

من

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في ب «بأن هذا الولد».

(5) في ج «ولد».

(6) المعنى: أنّ المعتبر هو الإقرار الأول.

١٣٬٢٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.