الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٠الجزء التاسع والثلاثون - باب [41]: في لحوق الولد من الزنا والإقرار به
المصنف
209
وقال من قال ـ وهو القليل منهم -: إنّ الإقرار غير ثابت؛ إذا صح أنّ هذا الولد من زنا). وكانت الحجّة له في هذا قول الرسول: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (2). ومن كان حقه حجرًا، وكان حقه من ذلك الرجم ـ وهو القتل ـ؛ فأين له حق في هذا الموضع، وماذا (3) بعد الحق إلّا الضلال، وما بعد قول الرسول مِن، قول وما بعد حجّة الحق من حجّةٍ.
فالواجب لمن طلب السلامة؛ أن يدقق نظره في هذا، والحق لا يخفى، وهو
أشهر من الشمس. وقولي في هذا قولُ المسلمين.
(1) في ب «زناء». (2) سبق تخريجه.
(3) في أ «وما».
١٣٬٢٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.