الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٢الجزء التاسع والثلاثون - باب [42]: في الإقرار بالولد
المصنف
211
فإنّ الجارية تعتق ويعتق من كلّ واحد من أولادها ثلثه، ويسعى في ثلثي
قيمته.
وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كلّه، ومن كلّ واحد من الباقين ثلثه، ويسعى
في ثلثي قيمته.
من
محمد يعتق الأصغر كلّه، ومن الأكبر ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، ويعتق
الأوسط نصف، ويسعى في نصف قيمته.
مسألة:
ومن أقرّ بولد غائب بغير عُمان، وله أولاد عنده؟
فإقراره بالولد، ثابت ويلزم أولاده إقراره. والله أعلم.
مسألة:
ومن أقرّ بولد يعلم أنّه أكبر منه في السنّ أو مثله، لا يمكن أن يكون في
من يولد له؟ فإقراره باطل.
حد
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن اللقيط إذا وافقه أحد، هل عليه أخذه؟
قال: إذا خاف عليه التلف؛ كان عليه أن ينقذه. وإذا صح ذلك؛ كان بيت المال. فإن لم يكن بيت مال؛ كان على المسلمين أن يناصروه؛ إذا صح
ذلك وقدروا عليه.
وإذا كان في يده؛ فهو مدعي يترك (1) عما في يده (2)؛ لأنه مدعي عليهم دعوى
يزيلها عن نفسه.
(1) في ج «لترك».
(2) في م فهو مدعي لترك اليد عما في يده».