الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٣222
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وللإمام أن يُقيم الحدود في كلّ موضع. ويُكره في المساجد؛ لأجل ما يحدث من المحدودين عند إقامة الحدّ عليهم. ولِما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي الذي بال في المسجد: «إنما جعلت لذكر الله»).
مسألة:
ولا يجوز للوالي إقامة حدّ في قتل أو جراحة، أو سرقة أو قذف، دون رأي الإمام. فإن فعل ذلك؛ فقد أساء، ولا يلزمه في ذلك قصاص، ولا أرش إذا كان
قد عدل.
مسألة:
وليس للحاكم أن يضرب أحدًا بالخشب. وإنّما التعزير والحدود بالسوط، والضرب بالسوط في الحدود، بأوثق من يجد الوالي من الثقة من المسلمين، ويأمر بالسوط أن يُدق، ويُليّن، ولا يُترك كما هو؛ لدفع ما يقدر عليه الضارب.
مسألة:
ولْيَأمر الإمام المقامَ عليه الحد بالتوبة، ولا يتركه حتى يستتيبه. فإذا جلد
الأمة قال: استغفري الله وتوبي.
(1) ورد الحديث بغير هذا اللفظ.
ولفظه عند مسلم: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله وعل، والصلاة وقراءة القرآن».
صحيح مسلم - كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في
المسجد - حديث: 455.