الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٤الجزء الأربعون - باب [1]: في الحدود وإقامتها
مسألة:
المصنف
223
ومن لزمه حدّ من الحدود، فامتنع من إقامته بدخوله الحرم؛ فإنّه يُخرج من الحرم، ثُمّ يُقام عليه الحد.
فإن امتنع من الخروج؛ ضرب (1) حتى يخرج من الحرم. وكلّما تزايد في الامتناع؛ أوجع (2) ضربًا، وضوعف له في العقوبة؛ حتى ينقاد ويُلقي بيده إلى
حكم المسلمين.
مسألة:
ومَن أُقيم عليه الحد (3)؛ حَرمت عليه امرأته؛ لأنّ الله حرم
فهو حرام في المستدبر.
ذلك في المستقبل؛
مسألة:
والحدود التي أمر الله بها: على الزاني والقاذف والسارق والقاتل. وفي السُّنَّة:
على شارب الخمر والسكران
مسألة:
والحدود خمسة أربعة الله وجَل، لا يجوز للإمام هدرها بعد صحتها معه، وهو
6
على الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة. والخامس للآدميين، إن عفوا عنه سقط،
وإن وهبوه بطل وإن طلبوه ثبت. ويُقِمْ (4) كلّ ذلك بعد الصحة بالشهود).
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «وجع».
6
(3) في م زيادة في الزنا». وهو توضيح.
(4) في أ وأقيم». وفي م ويقيم».
(0)
«الشهود».