المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٦

الجزء الأربعون - باب: [1]: في الحدود وإقامتها

المصنف

225

فنقول: إن الهبة يسقط بها الضمان؛ إذ هو للمسروق؛ إذا وهبه يسقط)، ولا يسقط القطع إذ هو حدّ (2) الله تعالى، ولم يأمر بتركه بعد الصحة على فاعله. وكذلك رجل قذف رجلًا، فأقام عليه البينة مع الإمام، ثم وهب له شتمه؟

له،

فنقول: إن الإثم في شتمه وقذفه للرجل؛ قد سقط بهبة المشتوم والمقذوف يسقط عنه الحد؛ لأنه حق الله وعل.

ولم

وكذلك رجل سرق عنبًا لرجل، فعصره خمرًا، وشربه حتى بلغ الحد الذي يجب به الحدّ. فوهب صاحب العنب له ما قد عصره؟

فنقول: إنّ بالهبة قد يسقط عن العاصر قيمة الضمان، ولم يسقط عنه الحد إذا وجدت الصحة وعدمت الشبهة.

مسألة:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم

مسألة:

يقول: (4) أدرأت الحد؛ أي (5) أسقطته عن صاحبه من وجه. ودرأت الحد

بلا ألف، أجود.

وعن عمر: «إدرؤوا الحدود ما استطعتم، فَلأَن يُخطئ الإمام في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة» (6).

(1) بها الضمان؛ إذ هو للمسروق؛ إذا وهبه يسقط» ناقصة

أ.

من

(2) ناقصة من أ.

(3) سبق تخريجه

(4) في أ زيادة «إذا».

(5) في

أ زيادة «إذا».

(6) جاء في السنن الكبرى للبيهقي: … عن عروة، عن عائشة الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا

=

١٣٬٣١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.