الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٢الجزء الأربعون - باب [2]: العفو عن الحدود والشفاعة فيها
المصنف
231
مسألة:
وعن ابن عمر قال: «مَن حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله؛ فقد
ضاد الله» (1).
مسألة:
والتوبة لا ترفع الحد. وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على (2) التائبة.
(1) أخرجه الحاكم وأبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عمر.
المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير -
حديث: 2164.
سنن أبي داود ـ كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ـ حديث:
3140
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الوكالة، باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل ـ حديث:
10698
(2) في م زيادة «الزانية».
١٣٬٣١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.