المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٤

المصنف

الجزء الأربعون - باب [3]: في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه

233

مسألة:

وعنه: «من نكح امرأة في دبرها أو رجلًا حُشر يوم القيامة أنتن من الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنّم، ولا يقبل منه صرف ولا عدل إلا أن يتوب» (1). وعنه: «اللوطي يُصلب على جذع من النار على شفير جهنّم». عنه أنه قال: حرّمت نمارق الجنة على المنكوح أسته» (3).

ورُوي

مسألة:

(4)

عن النبي (4): «أعوذ بالله من داء دوي ـ وفي نسخة): خفي، لا دواء له

إلا معصية الله» (6).

وقال: لا يزني الزاني وهو مؤمن. فمن تاب توبة نصوحًا؛ تاب

الله عليه» (7).

شعب الإيمان للبيهقي ـ السابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم الفروج، حديث:

5220

(1) أخرجه ابن حجر عن أبي هريرة وابن عباس.

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب النكاح باب عشرة النساء - حديث: 1653. (2) لم أجده بهذا اللفظ، وإن وردت أحاديث عديدة في لعن من أتى فعل قوم لوط. (3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) من هنا إلى نهاية الباب 9 إلى «وقول: اللوطي يرجم غُيّر مكانها في أخطأ ووضعت بعد «ولا من أجل نظرهنّ إلى فرجها أيضًا. وفي موضع: فلا حدّ عليها».

(5) في ب «موضع».

(6) لم أجده بهذا اللفظ.

(7) أخرجه النسائي عن أبي هريرة.

السنن الكبرى للنسائي - كتاب قطع السارق، باب القطع في السرقة - حديث: 7118.

١٣٬٣١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.