الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٥234
المصنف
مسألة:
ومن (1) زنى بامرأة،
ثم
أراد تزويجها؟
المجلد الثاني والعشرون
فعن جابر بن زيد قال: لا يتزوّجها أبدًا، وليجعل (2) بينهما البحر الأخضر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيّما رجل زنى بامرأة، ثُم تزوّجها؛ فهما زانيان إلى يوم القيامة» (3).
وعنه: «لا نكاح بعد سفاح» (4).
مسألة:
والزنا في اللغة هو الدخول في المضيق (5) المحرّم الحرج. فكل من دخل في المحظور)؛ سُمّي زانيا، ولزمه الحد الذي وجب بالكتاب والسنة. فإن قيل: لم لم يسقط الحد عمّن أقر بالزنا، ويجعلوه شبهة؛ لأن العرب تُسمّي مَن صَعد علوا: زنا؟
قيل له: هذا غلط على أهل اللغة؛ لأنّهم يُسمّون الدخول في المضيق الزنا بالكسر، والصعود زُنا (7) بالضم. فالواطئ للبهيمة، وللذكر في دبره، وللمرأة في فرجها أو دبرها يُسمّى زانيا، وعليه ما على الزاني بظاهر الأدلّة.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «ويجعل». (3) لم أجده بهذا اللفظ.
وورد عن ابن مسعود قريبًا منه عند الطبراني: عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود، عن الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها قال: هما زانيان ما اجتمعا».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق، باب: الرجل يزني بامرأة - حديث: 12383. (4) ورد ذكره في مصادر الفقه الإباضي، ولم أقف على تخريجه في كتب الحديث.
(5) في ب زيادة «في».
(6) في ب «المحصون». (7) ناقصة من أ. في ب «زناء».