المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

قال الحطيئة:

المجلد الثاني والعشرون

(1)

ويَحرُمُ سِرُّ جَارَتِهم عليهِمْ ويأكل جارهم أنف القصاع)

يريد: المستأنف، (2) الذي لم يُؤكل قبلُ منه شيء. يُقال: روضة (3) أنف؛ إذا لم

(4). وكانت (5) أنف (6)؛ إذا لم يشرب منها شيء.

يزرع.

مسألة (7)

«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الرمازة () ().

قال الحجاج (10): الرمازة؛ الزانية.

قال أبو عبيدة: معناه مثل قوله: «إنّه نهى عن مهر البغي».

أبو عبيدة: قال بعضهم: الزمارة (11)، وهذا خطأ (12)

في

هذا الموضع. إنّما

الرمازة في حديث آخر، معناها مأخوذ من الرمز (13)، وهي التي تومئ بشفتيها

(1) في أ «الطعام». البيت للحطيئة في الهجاء. الزبيدي، تاج العروس مادة: سرر، ج 12، ص 6.

(2) في أ زيادة «يريد».

(3) في ب «روضه».

(4) في م يزع».

(5) في ب «وكان سر». وهي غير واضحة في

(6) في م «أنفا».

(7) ناقصة من ب.

(8) في أ «الرمارة». كذا فيما يأتي.

(9) أخرجه ابن راهويه والخلال عن أبي هريرة.

مسند إسحاق بن راهويه - ما يروى عن خلاس بن عمرو،

يث: 111.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال ـ باب في ذكر المزمار، حديث: 179.

(10) في م «العجاج».

(11) في م «الرمازة». «حط». (12) في ب

(13) في ب «الزمر».

١٣٬٣٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.