المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٨

الجزء الأربعون - باب [3]: في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه

المصنف

237

أو بعينيها. فأيّ كسب لها؛ هاهنا ينهى عنه، ولا وجه للحرف (1) إلا ما قال الحجاج (2): الرمازة (3) (4).

قال أبو عبيدة: وهو أثبت؛ لأنه نهى عن كسب الزانية، وبه نزل (5) القرآن قال تعالى: (وَلَا (1) تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوة} [النور: 33] وهو مهر البغي الذي جاء فيه النهي، كانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء، ويأكلون کسبهن، حتى نزل النهي عن جابر قال: كانت أمة لعبد الله بن أبي)، وكان يُكرهها على الزنا، فنزلت الآية. وفي موضع: إنّهما جاريتان يقال لإحداهما معاذة، والأخرى زينب، كانتا مؤمنتين، فأكرههما على الزنا وهما لا يريدان إلّا الحلال.

قال أبو عبيدة: المغفرة لها وللمولى.

وعن الحسن: لهنّ، والله لهن).

مسألة:

قولهم: «من زنى؛ زُني به». المعنى: أنّ كل زان ـ فالزانية زانية به، كما أنه زان بها ـ فقد لحقه من العار والمأثم ما لحقها، فكلاهما زان مزني به؛

(1) في أ «للخوف». (2) في م «العجاج». (3) في أ و ب «الزمارة».

(4) في م: ذكر ابن الأثير في غريب الحديث الوجهين جميعًا، وهما الزمارة والرمازة، ولكل منهما وجه

وجيه. وأنشد الهروي:

رمزت إلي مخافة من بعد بعلها من غير أن يبدو إلي كلامها

(5) في ب «يدل».

(6) ناقصة من ب.

(7) في ب زيادة «قحافة» ويبدو أنه خطأ.

(8) في ب «لهما».

(9)

ب زيادة «والله».

١٣٬٣٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.