المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٢

الجزء الأربعون - باب [3]: في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه

مسألة (1).

المصنف

241

وروي عن إساف ونائلة - وهما صنمان كانت قريش تعبدهما في الجاهلية - أنهما كانا رجلًا وامرأة ارتكبا (2) هذه المعصية في الكعبة، فمسخا حجرين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن وُجى (3) عجانه؛ قل حياؤه، وذهب إيمانه (4) (5).

والوجء: الدق، والموجأ (6) المدقوق، والعجان؛ القضيب الممتد

إلى الدبر ().

من

الخصية

قال (8)

يَمُدُّ الحَبْلَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ كَأَنَّ عِجَانَهُ وَتَرٌ جَدِيدٌ (9)

مسألة (10):

والزاني توبته ترك الفعل والندم، والاعتقاد أن لا يعود، والاستغفار إذا لم

،

يكن عليه ضمان مال في ذلك مِن قبل الوطء (11). والله أعلم.

(1) في ب و م «فصل».

(2) في ب «ركبا».

(3) في ب «رخا».

(4) في ب «إبانه». (5) لم أجده بهذا اللفظ.

(6) في أ «والوجا الدق، والموجا».

(7) في ب «الحصيه إلى الدين».

(8) في م زيادة «جرير». (9) البيت لجرير في الهجاء.

ابن منظور، لسان العرب مادة عجن، ج 12، ص 277.

ناقصة 10) في ب و م «فصل». وهي من

(11) بمعنى: وإن كان عليه ضمان مال يؤدّيه إلى المزني بها؛ فتوبته مشروطة بأداء الحق لها.

١٣٬٣٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.