الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٢الجزء الأربعون - باب [3]: في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه
مسألة (1).
المصنف
241
وروي عن إساف ونائلة - وهما صنمان كانت قريش تعبدهما في الجاهلية - أنهما كانا رجلًا وامرأة ارتكبا (2) هذه المعصية في الكعبة، فمسخا حجرين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن وُجى (3) عجانه؛ قل حياؤه، وذهب إيمانه (4) (5).
والوجء: الدق، والموجأ (6) المدقوق، والعجان؛ القضيب الممتد
إلى الدبر ().
من
الخصية
قال (8)
يَمُدُّ الحَبْلَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ كَأَنَّ عِجَانَهُ وَتَرٌ جَدِيدٌ (9)
مسألة (10):
والزاني توبته ترك الفعل والندم، والاعتقاد أن لا يعود، والاستغفار إذا لم
،
يكن عليه ضمان مال في ذلك مِن قبل الوطء (11). والله أعلم.
(1) في ب و م «فصل».
(2) في ب «ركبا».
(3) في ب «رخا».
(4) في ب «إبانه». (5) لم أجده بهذا اللفظ.
(6) في أ «والوجا الدق، والموجا».
(7) في ب «الحصيه إلى الدين».
(8) في م زيادة «جرير». (9) البيت لجرير في الهجاء.
ابن منظور، لسان العرب مادة عجن، ج 12، ص 277.
ناقصة 10) في ب و م «فصل». وهي من
(11) بمعنى: وإن كان عليه ضمان مال يؤدّيه إلى المزني بها؛ فتوبته مشروطة بأداء الحق لها.