الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٤الجزء الأربعون - باب [3]: في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه
المصنف
243
فلما كان مُعلنا بذنبه إلى مَن زنى به؛ كان عليه أن يُعلن إليه توبته (1)؛ لأنّ المزني به عليه البراءة من الزاني به (2). وأما إن كان قد مات؛ فلا شيء على الحي إلّا التوبة، وليس عليه في الميّت شيء من أجل الإعلام؛ لأنه ليس بحي فيبرأ منه. وإن كان غائبًا؛ فليدن (3) بلقائه وأنّه (4) يُعرّفه.
مسألة:
ومَن أقرّ بالزنا برئ منه حتى يتوب.
ومن نكح مسلمة ميتة أو يهوديّة أو نصرانية (0)؛ فعليه مهرها، ويُجلد الحدّ تاما، إلّا أن تكون امرأته (6)؛ فلا حدّ عليه ولا مهر) إلّا الأول.
مسألة:
ومن زنى بامرأة ميتة؛ فعليه الحدّ والصداق. وإن كان محصنًا رُجم. وفيه اختلاف بين قومنا منهم من أوجب عليه الحدّ)، ومنهم من
أسقطه.
(1) في أ «عليه بتوبته».
(2) بمعنى يخبره بتوبته حتى يترك براءته.
(3) أي: فلينو وليعزم.
(4) في م «وأن».
(5) بمعنى ومن باب أولى المسلمة الحية.
(6) يحتمل ذلك، كأن يجامع امرأته في حال لا تحلّ له كأن تكون في عدّة الظهار قبل أن يكفّر، أو
في يمين قبل أن يبرّ بها.
(7) «ولا مهر» ناقصة من أ.
(8)
ب تكرار «ومنهم من أوجب عليه الحد».