الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدته والى
دوالها ولع انا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح
باب [4]
سابع كاتب المصنف وكان اوني في العابث بفرجه
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے
ومن عبث بذكره (1) حتى قذف (2) وهو إمام مسجد؛ فإنّه يُنهى عن ذلك. فإن انتهى؛ وإلا فلا يُصلَّى وراءه. ولا تحرم عليه زوجته إن عاينته.
عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناكح (3) بيده (4) (5).
وعن ابن عباس أنّه قال: «نكاح الأمة خيرٌ منه، وهو خيرٌ من الزنا. ويُقال (): إذا جعل امرأةً بين عينيه وهو يفعل ذلك؛ فهو أشد.
(1) في ا «بفرجه». أ
(2) وهو
ما يعرف بالاستمناء أو العادة السرية.
(3) في ب «التالج».
(4)
في أ «يده».
(5) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث في لعن الناكح بيده، ولكنها ضعيفة.
منها ما أخرجه البيهقي: عن أنس بن مالك قال: «يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلى». شعب الإيمان للبيهقي ـ السابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم الفروج،
حديث: 5216.
وانظر في تضعيف هذه الأحاديث:
الألباني، إرواء الغليل، ج 8،
ص
083
(6) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عباس.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق، باب الاستمناء ـ حديث: 13149. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح ما قالوا في الرجل يعبث بذكره - حديث: 13487. (7) من هنا إلى آخر الباب ناقص من ب.