الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٦الجزء الأربعون - باب [4]: في العابث بفرجه
وقال عبد المقتدر: يُقال: ذلك كالفاعل بنفسه.
قال أبو زياد: وعليهم أن يستتيبوه.
المصنف
وحفظ (1) أبو المنذر عن أبي زياد: أنّ هذا رجل كان بالسرّ.
245
قال: نجد (2) في الكتب عن المسلمين المعروضة على محمد بن محبوب: أنه
لا بأس بذلك إذا خاف الفتنة.
قال أبو زياد: إنه بلغه عن الربيع: أنه لم ير بذلك بأسًا.
مسألة:
ومن خاف الفتنة، فعبث بذكره حتى قذف؛ فلا بأس.
وكذلك إن عالجت امرأة نفسها بشبه الذكر، تستعف به، فتهريق الماء؛
فلا بأس عليها. قال بعض من فعل ذلك؛ فعن بعض الفقهاء: إنّه الموؤودة الصغرى، وعليه التوبة والاستغفار.
مسألة:
وإذا احتاجت امرأة) إلى الرجال، فلم تزوّج ()، فاستعملت شيئًا تستعف به؛ فإنّها لا تُسمى زانية، ولكن حرام عليها فعل ذلك.
والعابثة بفرجها عاصية، ولا أعلمها تُسمّى زانية، ولم أرهم يُحرمونها على
الأزواج.
(1) في أ «حفظ».
(2) في م «ونجد ذلك».
(3)
من
الوأد. وهو دفن الصغير حيا.
(4) في م «المرأة».
(5) «فلم تزوج»
ناقصة
من
أ.