الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٧246
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني والعشرون
قال الشافعي: لا يحل الاستمناء باليد.
قال أبو حنيفة: أكره (1) مباشرته بيده. فإن جعل بين يديه وذكره حريرا؛ فلا بأس.
قال مالك: مَن استمنى بيده؛ فهو من العادين.
وسئل ابن عباس عن الخضخضة؟ فقال: ذلك نائك (2) نفسه.
(3)
قال سالم: بلغني أن أقوامًا يَخرجون يوم القيامة وأيديهم حبالى، فإذا
هم هؤلاء.
قال مكحول صاحب الحسن ملعون صاحب (4) الخضخضة. سعيد بن جبير قال: عذب الله أُمّة من الأمم كانوا يعبثون بفروجهم، يُدلكون
ذكورهم بأيديهم.
قال عمر: أولئك لا خلاق لهم.
وفي الحديث: نكاح الإماء خير من الخضخضة والخضخضة خير من الزنا»).
مسألة:
وفي القبلة والضمة والمفاخذة التعزير على ما يرى الإمام، ردعًا للناس
عن ذلك.
(1) ناقصة
أ. من
(2) في م «فاتك».
(3) ناقصة من م.
(4) في م «يعني».
(5) أخرجه البيهقي عن ابن عباس بلفظ: «عن ابن عباس، ا، أنه سئل عن الخضخضة قال: «نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا، هذا مرسل موقوف».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب إتيان المرأة - باب الاستمناء، حديث: 13220.