المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني والعشرون

قال الشافعي: لا يحل الاستمناء باليد.

قال أبو حنيفة: أكره (1) مباشرته بيده. فإن جعل بين يديه وذكره حريرا؛ فلا بأس.

قال مالك: مَن استمنى بيده؛ فهو من العادين.

وسئل ابن عباس عن الخضخضة؟ فقال: ذلك نائك (2) نفسه.

(3)

قال سالم: بلغني أن أقوامًا يَخرجون يوم القيامة وأيديهم حبالى، فإذا

هم هؤلاء.

قال مكحول صاحب الحسن ملعون صاحب (4) الخضخضة. سعيد بن جبير قال: عذب الله أُمّة من الأمم كانوا يعبثون بفروجهم، يُدلكون

ذكورهم بأيديهم.

قال عمر: أولئك لا خلاق لهم.

وفي الحديث: نكاح الإماء خير من الخضخضة والخضخضة خير من الزنا»).

مسألة:

وفي القبلة والضمة والمفاخذة التعزير على ما يرى الإمام، ردعًا للناس

عن ذلك.

(1) ناقصة

أ. من

(2) في م «فاتك».

(3) ناقصة من م.

(4) في م «يعني».

(5) أخرجه البيهقي عن ابن عباس بلفظ: «عن ابن عباس، ا، أنه سئل عن الخضخضة قال: «نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا، هذا مرسل موقوف».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب إتيان المرأة - باب الاستمناء، حديث: 13220.

١٣٬٣٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.