المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٨

الجزء الأربعون - باب [4]: في العابث بفرجه

المصنف

247

وفي القصاص والتعزير ردع للناس وزجر عمّا حُذروا منه، ولا يكون التعزير إلا أقل من الحدود () (2). وصفة التعزير وحده في كتاب (3) الأحكام.

مسألة:

وإذا أتت المرأة المرأة بكرين كانا أو محصنين؛ فإنّهما يؤدبن كما يرى

الحاكم من الردع).

مسألة:

ومن مسّ فرج امرأة طوعًا أو كرها أو غصبًا؛ فلا حدّ عليه، وعليه العقوبة والأدب. وإن طاوعت؛ فعليها العقوبة أيضًا.

مسألة:

والمرأة إذا أكرهت المرأةَ؛ حتى (5) مست فرجها بفرجها، فيلزمها الأدب

ولا حد.

(1) في م «على ما يرى الإمام، ردعًا للناس وزجرًا عمّا حُذروا منه. وفي القصاص والتعزير أقل من

أقل من الحدود».

(2) وفيها خلاف، فمنهم من لا يرى للتعزير حدًّا إلّا القتل.

(3) في أ «كتاب الله».

(4) في م «وإذا اختلت المرأة برجل، وهما يكران كانا أو محصنان؛ فإنّهما يؤدّبان كما يرى الحاكم؛

ردعا لهما».

(5) إلى هنا حدّ ما سقط من ب.

١٣٬٣٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.