المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٩

248

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتهى ما وجدته والى

دوالا والعراق

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ

باب [5]

سابع وكتاب المصنف وكان في الشبهة في الحدود

صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فاردت اے

ومن وطئ امرأة، واحتج أنّها زوجته؟ فقد قيل إنّه يُدرأ عنه الحد بذلك. وإذا ادعت هي ذلك؛ أيضًا (2)؛ ولو كان وليها ينكر ما ادعياه.

وكذلك إن زنى بجارية، رجل، وادّعاها أنها جاريتُه، وأن سيدها باعها له، وأنكر ذلك السيد؛ فإنّ الحدّ يُدرأ عنه بذلك. وأما إن كان للمرأة زوج؛ لَم تُصدّق على زوجها، وكان الحدّ عليه.

مسألة:

والأعمى إذا زنى، ولم تكن له امرأة ولا جارية؟

فقيل: إنّه يُقام عليه الحد.

وأما إن كان له جارية أو زوجة، واحتج أنّه ظنّ أنّها جاريته أو زوجته؛

فلا حدّ عليه.

(1) ناقصة

أ.

من

(2) أي: أيضًا يدرأ عنها الحدّ بذلك.

١٣٬٣٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.