المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٠

الجزء الأربعون - باب [0] في الشبهة في الحدود

المصنف

249

مسألة:

والأعجم إذا زنى، أو أتى شيئًا مِمّا يوجب عليه (1) الحد؛ فلا حدّ عليه (2).

مسألة:

وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب الحدّ أن لو أفصح به؛ لا يوجب

الحد عليه.

مسألة:

والمكره لا حدّ عليه، والموجب عليه الحد يحتاج إلى دليل. وبه قال داود

وأبو حنيفة (3).

ب مما يجب».

(1) في (2) لأنه قد تكون له حجّة، ولا يمكنه الإفصاح عن عذره فيدرأ عنه الحد بهذه الشبهة. لكن قد يكون

فيه تعزير، وذلك حسب ما يراه الحاكم.

(3) في ب «وأوجبه أبو حنيفة». داود وأبو حنيفة يوجبان الحدّ على المكره.

١٣٬٣٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.