الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥١250
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتقي ما وجد تد والى
دوالا ولع انا
باب [6]
كتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحى ماع كلا الله ما يجب على الزاني من الحدود (1)
صلاح ميں مبارک بن مسعود دين مبارک
قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، يعني: إذا لم يحصنا. ﴿وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2 قال أن تضيعوا حدود الله فلا (2) تقيموها.
(3)
مسألة:
كان الحكم في الزاني والزانية قبل أن تنزل الحدود إذا زنيا أن يُحبسا في البيوت، وذلك قوله تعالى (4) وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15].
وقد دخل في الحبس الرجال والنساء لقوله: ﴿فَتَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: 16].
قيل: وكانت المرأة إذا زنت؛ أُخرجت من بيت زوجها، فحبست في بيت آخر. وكذلك من أتى الفاحشة من الرجال.
(1) في م زيادة «وما لا يجب».
(2) في أ «ولا».
(3) ناقصة من ب.
(4) زيادة من ب.