المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٤

الجزء الأربعون - باب [6]: ما يجب على الزاني من الحدود

المصنف

253

مسألة:

ومَن شكّ في الرجم؛ فقد كفر بالقرآن من حيث لا يدري.

مسألة:

6

وبلغنا أن عمر قال: «إيّاكم أن تهلكوا وهذه الآية - آية الرجم -. يقول قائل: لا يجد حدين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا والذي نفسي بيده؛ لولا أن يقول الناس: زاد عمر آية في كتاب الله لكتبتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا

من

الله، والله عزيز حكيم» (1).

فإنا قد قرأناها عن ابن عمر أنّ يهوديين أصابا فاحشة، فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «ما في كتابكم؟». قال يخزيان) ويعاقبان. فقال عبد الله بن سلام كذبوا يا رسول الله، في كتابهم الرجم. قيل: نزلت: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَنَةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ [آل عمران: 93].

فجاؤوا (3) بها، وجاؤوا بقارئهم فجعل يده على آية الرجم، وجعل يقرأ. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك (4). فباعَدَها، فإذا هو بآية الرجم تلوح. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما (5) (6).

قال ابن (7) عمر: لقد رأيتهما يُرجمان، وهو يقيها من الرجم بنفسه.

(1) في أ «والشيخة فارجموهم البتة». أخرجه الخطيب البغدادي عن عمر.

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - باب القول في الناسخ والمنسوخ، حديث: 240.

(2) في ب «يجزيان».

(3) في ب «فخلوا».

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «برجمها».

(6) سبق تخريجه

(7) في أ «وقال عبد الله

بن.

١٣٬٣٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.