المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٥

254

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

قال ابن عمر: إنّ اليهوديّ لَمّا وجد مَس الحجارة؛ قام إلى صاحبته يقيها من الحجارة حتى قُتِلا جميعًا.

وأجمع أهل العلم أنّ المرجوم يُدام عليه الرجم حتى يموت.

مسألة:

6

قال ابن عبّاس: لما نزلت آية الحدود في الزنا؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر (1) جاء الله بالسبيل الله أكبر جاء الله بالسبيل، الله أكبر جاء الله بالسبيل البكر بالبكر جلد مائة جلدة، ونفي سنة، وعلى الثيب مائة جلدة، ورجم بالحجارة» (2).

(3)

ثم قال: إنّ عليا جلد امرأةً من، همدان اسمها، شراحة، جُلدت في الزنا في يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، وكانت محصنة. فقال: الجلد بكتاب الله، والرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو الحسن الله أعلم بالنفي في الزنا () مع الجلد، وبالجلد مع الرجم،: لم نجد أصحابنا يقولون (5) بالنفي (6) في الزنا، ولا جمعوا جلدًا ورجمًا على زان، في قولهم ولا في فعلهم. إنّما أوجبوا الجلد على الزاني البكر، كما قال

الله تعالى.

(1) «الله أكبر» الثالثة ناقصة من (2) لم أجده بهذا اللفظ.

وأخرج مسلم: عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم». مسلم ـ كتاب الحدود، باب حد الزني - حديث: 3285.

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «الله أعلم والنفي».

(5) في ب «لم أجد أحدًا من أصحابنا يقول».

(6) في م: ورد التغريب في حديث الربيع في المسند.

١٣٬٣٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.