المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٦

الجزء الأربعون - باب [6]: ما يجب على الزاني من الحدود

المصنف

255

لأن

قال بعض مخالفينا: لا يجتمع على أحد جلد ورجم)، ولا جلد ونفي.

قيل: إنّ عمر نفى رجلًا، فارتد. فقال عمر: لا أنفي بعده أحدًا (2).

فلو كان النفي حتمًا؛ لعمله عمر.

(4)

والذين يقولون بالنفي؛ يقولون في الأمة (3) إذا زنت: بنصف (4) حول.

وقال مالك بن أنس: لا تُنفى (0)؛ لأنّ ذلك إضرار بمولاها.

ونُحبّ أن يكون النفي - إذا كان حتما ـ أن يكون عاما على الحر والعبد؛

(6)

النبي صلى الله عليه وسلم لم يُفرّق في ذلك بين حرّ ولا عبد.

وقال أبو حنيفة يُرجم ولا يُجلد. فيجتمع عليه حدّان.

مسألة:

قال أبو المؤثر ذكر لنا أنّ شابًا من الأنصار كان أجيرًا لرجل من الأعراب، فأدركه الأعرابي على زوجته يفجر بها. فلما أراد رفع ذلك؛ جاء والد الشابّ فقال للأعرابي: استر ابني، وأستر زوجتك، وأنا أعطيك خَمْسًا من) الذود ووليدة. ففعل، فلامه أهله. فحملها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره)، فأقرّت، وأقر الشاب. فقال النبي (9): الأحكمنّ بينكم بكتاب الله، أما الذود

(1) في ب ولا رجم».

(2) معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الحدود، جلد البكر ونفيه ـ حديث: 5306 (3) في ب «والذي يقولون بالأمة».

(4) في

«نصف».

(5) في ب «ينبغي».

في ب «لم يفرق بين

(7) ناقصة من ب.

(8) ناقصة

(9) ناقصة

من

من

أ.

ذلك

في».

١٣٬٣٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.