الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٦الجزء الأربعون - باب [6]: ما يجب على الزاني من الحدود
المصنف
255
لأن
قال بعض مخالفينا: لا يجتمع على أحد جلد ورجم)، ولا جلد ونفي.
قيل: إنّ عمر نفى رجلًا، فارتد. فقال عمر: لا أنفي بعده أحدًا (2).
فلو كان النفي حتمًا؛ لعمله عمر.
(4)
والذين يقولون بالنفي؛ يقولون في الأمة (3) إذا زنت: بنصف (4) حول.
وقال مالك بن أنس: لا تُنفى (0)؛ لأنّ ذلك إضرار بمولاها.
ونُحبّ أن يكون النفي - إذا كان حتما ـ أن يكون عاما على الحر والعبد؛
(6)
النبي صلى الله عليه وسلم لم يُفرّق في ذلك بين حرّ ولا عبد.
وقال أبو حنيفة يُرجم ولا يُجلد. فيجتمع عليه حدّان.
مسألة:
قال أبو المؤثر ذكر لنا أنّ شابًا من الأنصار كان أجيرًا لرجل من الأعراب، فأدركه الأعرابي على زوجته يفجر بها. فلما أراد رفع ذلك؛ جاء والد الشابّ فقال للأعرابي: استر ابني، وأستر زوجتك، وأنا أعطيك خَمْسًا من) الذود ووليدة. ففعل، فلامه أهله. فحملها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره)، فأقرّت، وأقر الشاب. فقال النبي (9): الأحكمنّ بينكم بكتاب الله، أما الذود
(1) في ب ولا رجم».
(2) معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الحدود، جلد البكر ونفيه ـ حديث: 5306 (3) في ب «والذي يقولون بالأمة».
(4) في
«نصف».
(5) في ب «ينبغي».
في ب «لم يفرق بين
(7) ناقصة من ب.
(8) ناقصة
(9) ناقصة
من
من
أ.
ذلك
في».