المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٧

256

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

والوليدة؛ فمردودة على الأنصاري. ثم رجم امرأة الأعرابي، وجلد الشاب مائة جلدة». ثم قال: «غرّبوه إلى خيبر). والله أعلم بجناية الأعرابي حيث عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك أو بغير (2) ذلك (3). ولو كانت سُنّة؛ ما جاوزها (4) المسلمون، ولا قصروا عنها (ه).

6

مسألة:

عنه قال: ورجم (6) النبي ستة أنفس: ابنة الخثعمية (وقول: عباديه). وقول: أسلمية (8)، وماعز بن مالك الأسلمي، وأنيس، واليهوديين، وهما أوّل من رجم في الإسلام. وامرأة الأعرابي.

(1) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ كما في البخاري وغيره: «عن أبي هريرة، وزيد بن خالد: أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفًا على هذا فزني بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس، فاغد على امرأة هذا فارجمها»، فغدا أنيس فرجمها».

حيح البخاري - كتاب الحدود، باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه ـ حديث: 6460.

(2) في ب «لغير».

(3) التغريب يقع على الزاني بعد جلده.

(4) في ب «تجاوزها».

(5) في ب «عليها». يرى بعض الفقهاء أن التغريب عقوبة تعزيرية، وللحاكم تقديرها ولذلك عدل عنها ارتد ذلك الذي نفاه بعد أن ذهب إلى قيصر. فمسألة النفي رهن الموازنة بين

عمر

حين

مصالحه ومفاسده.

(6) في م «وقال: رجل».

(7) في ب «عادبه».

(8) في أ كذا ثم غيرها «أسليمة».

١٣٬٣٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.