المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٩

258

المصنف

مسألة:

اختلف الناس في تغريب البكر (1)

مع

الجلد:

المجلد الثاني والعشرون

أبو حنيفة: لا أُغرّب فيه رجلًا كان أو امرأة؛ لأنّ التغريب زيادة على ما في

كتاب الله، ولأنّ عمر غرب ثم ندم.

وحكي عن مالك أنّه غرّب (2) الرجل دون المرأة؛ من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي (3) (محرم)

وأيضًا: فإنّها مأمورة بلزوم الخدر).

(6)

ولم يَخْتلف) قول الشافعي في وجوب التغريب (8) مع الجلد في البكر، رجلًا كان أو امرأة، محتجا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، وأن أبا بكر جلد الزاني وغربه إلى فدك (9). وقيل: إلى خيبر.

وأنّ عثمان غرّب زانيا إلى مصر.

قالوا: فأما (10) في حديث عمر؛ فإنّه نفى في الخمر، فلحق الرجل بدار الروم.

فأبي عمر

أن (11) ينفي في الخمر (12).

(1) ناقصة من ب. (2) أي: قال وأفتى بتغريب.

(3) في أ «ذوي».

(4) أخرجه البخاري عن ابن عمر.

صحيح البخاري ـ كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة - باب في كم يقصر الصلاة، حديث: 1050.

(5) في م «الحذر».

(6) ناقصة من ب.

(7) أي: مالك

بن

أنس.

(8) في ب «التعزير».

(9) في أ «قرى».

(10) في أ «وإنما».

(11) في أ «الروم. فإلا أن لا».

(12) هذا النفي أساسه الحديث المروي عن الرسول: «إنّ المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد».

١٣٬٣٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.