المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٠

الجزء الأربعون - باب [6]: ما يجب على الزاني من الحدود

المصنف

259

مسألة:

وقد ذكر الشافعي أن البكر (1) يكون (2) في ثلاثة مواضع: تغريب الزاني،

ونفي المحارب، ونفي المخنث (3).

مسألة:

في أربعة أنفس وطئوا فرجًا حراما، فجلد واحد الحد تاما، ورجم واحد، وجلد واحد نصف الحد، وأُعفي) واحد؟

فالمرجوم؛ المحصن. والمحدود حدا تاما؛ غير المحصن. والمحدود نصف الحد؛ فالعبد المحصن. والمعفى عنه؛ الذمي إذا أسلم حين عاين العقوبات، فسَقط عنه الحد، والصبي أيضًا مثله لا حدّ عليه).

قال المصنف: ويحسن عندي خامس يستحق التعزير بلا حد؛ هو العبد غير

المحصن. والله أعلم.

(1) الأصح النفي. (2) في م «يغرب».

(3) في أ «المحب».

(4) في ب «وعفى».

(5) والصبي أيضًا مثله لا حدّ عليه» ناقصة من أ. في

١٣٬٣٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.