المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٨

الجزء الأربعون - باب [8] في رجم الزاني وصفته

المصنف

267

قال: إذا صحت؛ حكم بها؛ ولو غاب الشهود. ويُشبه أن يكون هذا من الحقوق. وأمّا الحدّ؛ فيُدرأ بالشبهة (1). وإن فرّق الحاكم بينهما، ثم أكذب الشهود أنفسهم، ولم تزوّج؛ لم يُمنعا أن يتراجعا بحكم الزوجية؛ لأنّهما

منكران لذلك (2).

(1) وهي

هنا

عدم حضور الشهود ليبدؤوا الرجم.

(2)

أ «ذلك».

١٣٬٣٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.