المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٩

268

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتى ما وجدته والى

ذوالا والعراق

باب [9]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى

في حد الزاني بالبهائم واللوطية وذوات المحارم

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وقيل: قتل عبد الملك بن مروان رجلا تزوّج بتريكة أبيه. وقال له: تزوّجت أمّك، فلا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فبلغ ذلك جابرًا؛ فقال:

أحسن عبد الملك وأجاد.

مسألة:

وعمن زنى بذات محرم منه؟

قال: يُرجم، كان محصنًا أو غير محصن.

قال الربيع: يُقتل بالسيف. وبه يأخذ محمد بن محبو

وعن ابن عباس: أنّ (2) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أتى ذات محرم. منه (3)؛ فاقتلوه» (4).

قال أبو معاوية ذات محرم من رحم

(1) في أ «واللواتي».

(2) «ابن عباس: أنّ» ناقصة من أ.

(3) ناقصة من ب.

(4) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب من عمل عمل قوم لوط - حديث: 13055.

١٣٬٣٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.