الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٩268
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتى ما وجدته والى
ذوالا والعراق
باب [9]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى
في حد الزاني بالبهائم واللوطية وذوات المحارم
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وقيل: قتل عبد الملك بن مروان رجلا تزوّج بتريكة أبيه. وقال له: تزوّجت أمّك، فلا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فبلغ ذلك جابرًا؛ فقال:
أحسن عبد الملك وأجاد.
مسألة:
وعمن زنى بذات محرم منه؟
قال: يُرجم، كان محصنًا أو غير محصن.
قال الربيع: يُقتل بالسيف. وبه يأخذ محمد بن محبو
وعن ابن عباس: أنّ (2) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أتى ذات محرم. منه (3)؛ فاقتلوه» (4).
قال أبو معاوية ذات محرم من رحم
(1) في أ «واللواتي».
(2) «ابن عباس: أنّ» ناقصة من أ.
(3) ناقصة من ب.
(4) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب من عمل عمل قوم لوط - حديث: 13055.
١٣٬٣٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.