الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٠المصنف
الجزء الأربعون - باب [9]: في حدّ الزاني بالبهائم واللوطية وذوات المحارم
269
مسألة:
ومن وقع على بهيمة؛ فهو زان ولا فاحشة أكبر من ذلك، ويُرجم إن كان محصنًا. وإن كان بكرًا؛ فالحدّ وتُعقر (1) البهيمة. وبهذا يقول الربيع.
قال محمد بن محبوب يُقذف من فوق الجبل.
(3)
قال أبو المؤثر: اختلف في ناكح (2) البهيمة، وفيمن (3) يعمل عمل قوم لوط: فقول: يُقتل بالسيف.
وقول: يُهدف من رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت.
6
وقول: عليه ما على الزاني إن كان بكرًا؛ جُلد، وإن كان محصنا؛ رجم. وبهذا القول نأخذ.
وفي موضع: قال جابر بن زيد: عليه الحد إلّا أن تكون البهيمة له.
واختلف في الدابة:
فقول: تذبح وتدفن.
وقول: لا بأس.
مسألة (4).
قال أبو محمد: من أتى بهيمة ذكرًا كان أو أنثى؛ فالحكم فيه سواء. ومن أتى دابة من غير البهائم؛ فعليه التعزير. وأمّا مثل حدّ من أتى البهائم؛ فلا.
في
أ «ويعقد».
في ب «نكاح». (3) في أ «ومن».
(4) من هذه المسألة إلى لا يعبأ بهم - يعني المخنثين - تفرد به ب لم أجدها في م، و أما سقط
منه حده في نهاية هذا الباب.