الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧١المصنف
270
المجلد الثاني والعشرون
قال المصنف: لعلّه أراد (1): مثل الغيلم (2) وما أشبهها. والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي: الحدّ يجب باللواط، وبه يجب الغسل.
قال أبو حنيفة: لا يجب الحدّ والغسل.
ورُوي عن أبي موسى، عن النبي - صلّى الله عليه ـ أنّه قال: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ؛ فهما زانيان» (3).
مسألة:
وفي ناكح (4) البهيمة اختلاف بين قومنا:
قول: حدّ الزاني.
وقول: جلد (ه) مائة، أحصن أو لم يحصن.
وقول: لا حدّ عليه. ورووا ذلك عن ابن عبّاس
وقول: عليه التعزير.
(1) في ب «يعني».
(2) الغيلم: له معان عدة في اللغة الجارية اليافعة الحسناء، الشاب العظيم مفرق الرأس، السلحفاة،
الضفدعة، المِدْرَى.
ينظر: ابن منظور، لسان العرب مادة: غلم، ج 12، ص 439.
(3) أخرجه البيهقي عن أبي موسى الأشعري.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب القسامة، كتاب الحدود ـ باب ما جاء في حد
وطي،
15842
(4) في ب «نكاح».
(0) ناقصة من ب.