المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧١

المصنف

270

المجلد الثاني والعشرون

قال المصنف: لعلّه أراد (1): مثل الغيلم (2) وما أشبهها. والله أعلم.

مسألة:

قال الشافعي: الحدّ يجب باللواط، وبه يجب الغسل.

قال أبو حنيفة: لا يجب الحدّ والغسل.

ورُوي عن أبي موسى، عن النبي - صلّى الله عليه ـ أنّه قال: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ؛ فهما زانيان» (3).

مسألة:

وفي ناكح (4) البهيمة اختلاف بين قومنا:

قول: حدّ الزاني.

وقول: جلد (ه) مائة، أحصن أو لم يحصن.

وقول: لا حدّ عليه. ورووا ذلك عن ابن عبّاس

وقول: عليه التعزير.

(1) في ب «يعني».

(2) الغيلم: له معان عدة في اللغة الجارية اليافعة الحسناء، الشاب العظيم مفرق الرأس، السلحفاة،

الضفدعة، المِدْرَى.

ينظر: ابن منظور، لسان العرب مادة: غلم، ج 12، ص 439.

(3) أخرجه البيهقي عن أبي موسى الأشعري.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب القسامة، كتاب الحدود ـ باب ما جاء في حد

وطي،

15842

(4) في ب «نكاح».

(0) ناقصة من ب.

١٣٬٣٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.