الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٢المصنف
الجزء الأربعون - باب [9]: في حدّ الزاني بالبهائم واللوطية وذوات المحارم
ومَن وُجد ينكح بهيمة؟
فقول: يُقتل، ويقتله الحاكم.
مسألة (1).
271
في
فإن قتله الذي وجده يجامعها؛ فلا قود عليه، وعليه الأدب؛ لمعنى الاختلاف
حده.
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من نكح امرأة في دبرها أو رجلًا؛ حُشر يوم القيامة أنتن من الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنّم، لا يقبل منه صرف ولا عدل، إلّا أن يتوب» (2). وبلغنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللوطيّ يُصلب على جذع من النار على
شرفات جهنم» (3).
مسألة:
عن على قال: سمعته يقول: إنّ الله تعالى خلق خلقا لا يعبأ بهم - يعني المخنثين)، وإنّ لهم أرحامًا كأرحام النساء. قال علي: ولا يَحْبِلون يا رسول الله؟
(4)
قال: لا لأن أرحامهم منكوسة).
(1) ناقصة من ب.
(2) سبق تخريجه.
(3) لم أجده بهذا اللفظ.
(4) هنا انتهى ما تفرد به، ب من «مسألة: قال أبو محمد: من أتى بهيمة».
(5) لم أجده. وعليه ملامح الوضع.