المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٣

272

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

والمرأة بالمرأة (1) حرام، وعليهما العقوبة من الله واجبة)، واللعنة والأدب

من المسلمين ولا تحرم بذلك على زوجها، ويُدرأ عنهما الحد. والرجل بالرجل عليهما الحدّ والعقوبة عند المسلمين، وهما زانيان.

مسألة:

ومَن وطئ غلام قوم؛ فعليه الحد، ولهم عقر ديته (3) إن أدماه، وضمان عنائه

في ذلك باستعماله (4) وشغله.

مسألة:

ومَن وطئ رجلًا كُرها؟ فإن أصابه مَن وطئه شيء؛ فله الدية؛ إن كان داميًا أو باضعًا أو موضحًا). فإن لم يُصبه من ذلك أذى؛ فلا أعلم عليه دية.

والله أعلم.

ولا أقول: إنّ من دخل في () بالوعة (8) يلزمه (9) إلا التوبة (10) من ذلك

والاستغفار. والله أعلم.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «وعليه عقر دية».

(4) في أ «وضمان عنايته في ذلك كاستعماله».

(5) في ب «مواضحًا».

(6) ناقصة من ب.

(7) ناقصة

?? من

(8) في ب «تالوعة».

أنه (9) يبدو

تنقص

(10) في ب «توبة».

كلمة:

شيء.

١٣٬٣٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.