المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٤

الجزء الأربعون - باب [9]: في حد الزاني بالبهائم واللوطية وذوات المحارم

المصنف

وحده (1) قيل: الرجم؛ إن كان محصنًا، وإن كان بكرًا؛ فالجلد.

وقيل: اللوطي يُرجم.

مسألة (2)

عن اليهودي إذا زنى بذات محرم منه، أيقتل؟

قال: نعم. والله أعلم).

(1) في ب «وجد».

(2) إلى هنا كان حدّ الأوراق التي غُيّر مكانها في أ، وقد أعدت المقابلة مع أ.

(3) «والله أعلم»

ناقصة من أ.

273

١٣٬٣٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.