الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٤الجزء الأربعون - باب [9]: في حد الزاني بالبهائم واللوطية وذوات المحارم
المصنف
وحده (1) قيل: الرجم؛ إن كان محصنًا، وإن كان بكرًا؛ فالجلد.
وقيل: اللوطي يُرجم.
مسألة (2)
عن اليهودي إذا زنى بذات محرم منه، أيقتل؟
قال: نعم. والله أعلم).
(1) في ب «وجد».
(2) إلى هنا كان حدّ الأوراق التي غُيّر مكانها في أ، وقد أعدت المقابلة مع أ.
(3) «والله أعلم»
ناقصة من أ.
273
١٣٬٣٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.