المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٥

274

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولعمرانية

باب [10]

ر كتاب المصنف تيلوه ان شال اور الحر والنا

سابع وكتاب (1) على كل الم الوطء الذي يجب به حدّ الزاني

پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

والحدّ على الرجل إذا وطئ امرأة أو صبيّة حرّة أو مملوكة أو ذمّيّة، في القُبل أو في الدبر. وكذلك إن وطئ صبيًّا، حرًا أو مملوكًا. والحدّ في ذلك على الرجل، وعلى البالغ منهم (2) ومن (3) الأحرار. ولا حد على الصبيان.

وإنما يجب الحد إذا أولج الذكر حتى تغيب الحشفة، ويلتقي الختانان. وما دون ذلك لا يجب فيه.

مسألة:

وعن أبي علي: فيمن مس فرج امرأة بيده أو بفرجه من غير أن يُفضي إليها؟

فلا يلزمه حد بمثل ذلك.

وإن اغتصبها حتى مسّ أو نظر؛ فالعقوبة عليه وحده وإن طاوعته؛ فعليهما

جميعًا.

مسألة:

ومن زنى بامرأة في دبرها؛ فهو زان، وعليهما حدّ الزاني.

(1) في م زيادة «في».

(2) يقصد من المماليك.

(3) في م وعلى».

١٣٬٣٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.