المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٦

الجزء الأربعون - باب [10]: الوطء الذي يجب به حد الزاني

المصنف

275

وفي موضع: وإن أتى امرأته في دبرها عمدا؛ حرمت عليه، ولا حدّ عليهما

في ذلك.

وقيل: الزنا في الدبر أشدّ منه في الفرج.

وإذا غُلبت المرأة على نفسها، فنكحت في دبرها؛ فلها الصداق عليه. وزعم

ابن عباس أنّه يُرجم، أُحْصن أو لم يحصن.

مسألة:

ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؟

فقيل: عليه، الصداق ولا حدّ عليه؛ لحال الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. قال أبو المؤثر: من فجر بامرأة من فوق الثوب، فأولج الحشفة؛ وجب عليه الحد. ومن أتى رجلًا في دبره؛ فعلى كل واحد منهما حد الزاني، إن

كانا مُحْصَنين؛ رُجما، وإن كانا بكرين؛ جلدا.

مسألة:

من

وإذا زنى صبي بامرأة؛ فلا حد على أحدهما.

مسألة:

والمرأة إذا أوطأت نفسها حمارًا أو تيسًا أو غير ذلك من الدواب؟ فإن كانت

محصنة؛ رُجمت وإن كانت بكرًا؛ جُلدت.

مسألة:

ومن نكح غلامه في دبره؛ فعليه الحد، ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته.

١٣٬٣٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.