الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٦الجزء الأربعون - باب [10]: الوطء الذي يجب به حد الزاني
المصنف
275
وفي موضع: وإن أتى امرأته في دبرها عمدا؛ حرمت عليه، ولا حدّ عليهما
في ذلك.
وقيل: الزنا في الدبر أشدّ منه في الفرج.
وإذا غُلبت المرأة على نفسها، فنكحت في دبرها؛ فلها الصداق عليه. وزعم
ابن عباس أنّه يُرجم، أُحْصن أو لم يحصن.
مسألة:
ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؟
فقيل: عليه، الصداق ولا حدّ عليه؛ لحال الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. قال أبو المؤثر: من فجر بامرأة من فوق الثوب، فأولج الحشفة؛ وجب عليه الحد. ومن أتى رجلًا في دبره؛ فعلى كل واحد منهما حد الزاني، إن
كانا مُحْصَنين؛ رُجما، وإن كانا بكرين؛ جلدا.
مسألة:
من
وإذا زنى صبي بامرأة؛ فلا حد على أحدهما.
مسألة:
والمرأة إذا أوطأت نفسها حمارًا أو تيسًا أو غير ذلك من الدواب؟ فإن كانت
محصنة؛ رُجمت وإن كانت بكرًا؛ جُلدت.
مسألة:
ومن نكح غلامه في دبره؛ فعليه الحد، ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته.